قانون الجنسية السورية
قانون الجنسية السورية هو القانون الذي ينظم اكتساب الجنسية السورية ونقلها وفقدانها. الجنسية السورية هي صفة المواطن السوري ويمكن الحصول عليها عن طريق الولادة أو التجنس. صدر قانون الجنسية السورية في عام 1969 بموجب المرسوم التشريعي 276.
قانون الجنسية السورية | |
---|---|
مجلس الشعب السوري | |
قانون متعلق بالجنسية السورية | |
جهة الإقرار | حكومة سوريا |
الحالة: Current legislation |
جزء من سلسلة مقالات سياسة سوريا |
سوريا |
---|
الدستور |
السلطة التنفيذية |
السلطة التشريعية |
السلطة القضائية |
التقسيم الإداري |
الانتخابات |
|
الجنسية السورية تحددها في الغالب الأبوة (الأب) (انظر قانون حق الدم). فمكان الولادة غير ذي صلة، والولادة في سوريا لا تمنح الحق التلقائي في الجنسية السورية. وهذا يعني في أغلب الحالات أن الأفراد يعتبرون من المواطنين السوريين بصرف النظر عما إذا كانوا يولدون داخل سوريا أو خارجها ما دام أبوهم يحمل الجنسية السورية.
ولا تمنح الولادة لأم سورية الجنسية تلقائيا. إذا تزوجت امرأة سورية من زوج أجنبي، فإن أطفالها سيحصلون على جنسية الزوج الأجنبي وليس لديهم أي مطالبة بالجنسية السورية، حتى لو ولدوا وترعرعوا في سوريا. وتتمثل التداعيات القانونية في أن هؤلاء الأشخاص يواجهون عددا من العقبات، أحدها عدم قدرتهم على العمل في القطاع العام.
الولادة في سوريا لا تمنح في حد ذاتها الجنسية السورية. لذلك، فإن حق مسقط الرأس لا ينطبق.
ويعتبر الأطفال المولودون في سوريا لآباء فلسطينيين، حتى وإن كانوا هم أنفسهم مولودين في سوريا، فلسطينيين وليسوا مواطنين سوريين. على الرغم من أن الفلسطيني السوري يتمتع بمعظم الحقوق المتاحة للمواطن السوري ما عدا حق الانتخاب والترشح. لا يمكن للأم أن تمنح ابنها الجنسية السورية إلا في ظروف محدودة جدا مثل غياب الأب أو انعدام الجنسية".